ابن الأثير
463
أسد الغابة ( دار الفكر )
لا زوال لها ، فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفا [ ( 1 ) ] جهنّم فيهوى فيها سبعين خريفا ، لا يبلغ قعرها . وأيم اللَّه لتملان ولقد ذكر لي أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنّة مسيرة أربعين عاما ، وأيم اللَّه ليأتين عليه يوم وهو كظيظ بالزّحام ، وأعوذ باللَّه أن أكون عظيما في نفسي صغيرا في أعين الناس ، وستجرّبون الأمراء بعدي » [ ( 2 ) ] . أخرجه الثلاثة . 3551 - عتبة بن فرقد بن يربوع ( ب د ع ) عتبة بن فرقد بن يربوع بن حبيب بن مالك بن أسعد بن رفاعة بن ربيعة ابن رفاعة بن الحارث بن بهثة بن سليم السّلمى ، أبو عبد اللَّه . وقال الكلبي : اسم فرقد « يربوع » ، أمه بنت عبّاد بن علقمة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف ، له صحبة ورواية ، وكان شريفا وقال ابن مندة : عتبة بن فرقد السلمي ، من بنى مازن . غزا مع النبي صلى اللَّه عليه وسلم غزوتين . أخبرنا أبو منصور بن مكارم بن سعد المؤدب بإسناده إلى أبى زكريا يزيد بن إياس الأزدي قال : أخبرنا عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، حدثنا هشيم ، أخبرنا حصين قال : كان عتبة بن فرقد شهد خيبر مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ، قال : فقسم له ، فأصابه منها سهم ، فجعلها لبني عمه عاما ، ولأخواله عاما . فكان بنو سليم يجيئون عاما فيأخذونه ، وكان بنو فلان - يعنى أخواله - يجيئون عاما فيأخذونه ، قال هشيم : كان حصين بينه وبينه قرابة - يعنى عتبة - وكان أميرا لعمر بن الخطاب على بعض فتوح العراق أخبرنا يحيى بن محمود ، وعبد الوهاب بن هبة اللَّه ، بإسناديهما عن أبي الحجاج مسلم ابن الحجّاج قال : حدثنا [ أحمد بن ] [ ( 3 ) ] عبد اللَّه بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا عاصم الأحول ، عن أبي عثمان قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه ونحن بأذربيجان : « يا عتبة بن فرقد ، إنه ليس من كدّك ولا كدّ أبيك ولا كدّ أمك ، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك ، وإياكم والتّنعّم . . . » الحديث [ ( 4 ) ] .
--> [ ( 1 ) ] في مسند الإمام أحمد : « شفير جهنم » وفي مسلم : « شانه جهنم » وشفا كل شيء : حرفه . ومثله الشفير . [ ( 2 ) ] أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ ، عن سليمان بن المغيرة ، عن حميد باسناده ، وهو حديث طويل . ينظر كتاب الزهد : 8 / 215 ، 216 . كما أخرجه الإمام أحمد عن بهز بن أسد ، عن سليمان بن المغيرة ، عن حميد ، ينظر المسند : 4 / 174 . [ ( 3 ) ] سقط من المطبوعة ، والمثبت عن صحيح مسلم . وينظر ترجمته في التهذيب : 1 / 50 . [ ( 4 ) ] مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء : 6 / 140 .